الباب الخامس : نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
المادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد
سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية
والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل
الوطني
المادة 74
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو
سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ
الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى
الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها
المادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من
أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن
أربعين سنة ميلادية
المادة 76
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على
المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية
بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية
ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على
الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة
التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس
على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويعتبر
المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا
أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس
غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها
تم الاستفتاء على تعديل هذه المادة في 25/5/2005 ليتم اختيار رئيس الجمهورية من بين عدة مرشحين
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
المادة 78
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل
انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء
المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس
الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم
اختيار خلفه
المادة 79
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام
الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،
وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
المادة 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى
المادة 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول
مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا
من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها
عليه
المادة 82
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية
المادة 83
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب
المادة 84
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن
العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله
رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن
مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
المادة 85
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم
بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس
الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية
الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما
محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب،
واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى
ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980
الفصل الثانى
السلطة التشريعية
المادة 86
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة
للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة
للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه
المبين فى الدستور
المادة 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها
الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين
عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق
الانتخاب المباشر السرى العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس
الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف
أعضاء من هيئة قضائية
المادة 89
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن
يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون
يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام
القانون
المادة 90
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون
المادة 91
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون
المادة 92
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته
المادة 93
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص
محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها
من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته
الى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على
المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على
المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
المادة 94
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
المادة 95
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو
أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو
مقاولا
المادة 96
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد
الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى
انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية
من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
المادة 97
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه
المادة 98
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب بما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه
المادة 99
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية
اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس. وفى غير دور
انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له
بما اتخذ من اجراء
المادة 100
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف
الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو
أغلبية أعضاء المجلس واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع
والقرارات التى تصدر فيه باطلة
-
المادة 101
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور
السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع
بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على
الأقل ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد
الموازنة العامة للدولة
المادة 102
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى،
وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس
الشعب ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي
المادة 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب
المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
المادة 104
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه
المادة 105
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
المادة 106
جلسات مجلس الشعب علنية ويجوز انعقاده فى جلسة سرية
بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من
أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع
المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية
المادة 107
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية
أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير
الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين
مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه
مرفوضا
المادة 108
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال
الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر
قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه
موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على
مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم
يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون
المادة 109
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين
المادة 110
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه
وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء
مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة
لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك
المادة 111
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد
المادة 112
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها
المادة 113
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس
الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد
مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد
المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر
المادة 114
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب
المادة 115
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل
شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس
الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد
الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين
اعتمادها ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية
المادة 116
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى
آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى
تقديراتها، وتصدر بقانون
المادة 117
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها
المادة 118
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس
الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم
التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز
المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز
المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى
المادة 119
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون
الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فىالأحوال المبينة فى القانون ولا
يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون
المادة 120
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها
المادة 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب
المادة 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات
والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم
القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها
المادة 123
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح
الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما
يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها
المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك
المادة 124
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس
الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى
اختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه
الاجابة عن أسئلة الأعضاء ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز
تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب
المادة 125
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى
رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون
التى تدخل فى اختصاصاتهم وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على
الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة
الحكومة
المادة 126
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة
للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة
من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب
سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز
للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون
سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس
المادة 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه
مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز
أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على
الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه
الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا
الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة
أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض
موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى
الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات
المجلس فى هذه الحالة فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر
المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة
المادة 128
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس
الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس
الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب
المادة 129
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
المادة 130
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
المادة 131
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من
لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز
تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى
الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية،
أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة وللجنة فى
سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن
تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك
المادة 132
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى
لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى
بيانات أخرى أمام المجلس ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية
المادة 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند
افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس
الشعب هذا البرنامج
المادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن
يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات
المجلس ولجانه
المادة 135
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما
طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون
للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء
المادة 136
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند
الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس
واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من
أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به ويجب أن يشتمل القرار
على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز
ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب